أحكام صلاة العيد /بقلم فضيلة الشيخ أحمد تركى
فمن الأُمور التي ينبغي التذكير بها: أحكام صلاة العيد، وما يفعله المسلم في يوم العيد من السنن
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك:
أولاً: ينبغي للمسلم أن يحرص يوم العيد على الاغتسال والطيب، فقد استحبه طائفة من أهل العلم،
وثبت عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الصَّلاَةِ، واستحب بعض أهل العلم إزالة شعر
الإِبطين، وتقليم الأظافر، وما يتبع ذلك؛ لأن ذلك من تمام الزينة، ولبس أحسن ما يجد من الثياب.
فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَلبَسُ أَحسَنَ ثِيَابِهِ فِي العِيدَينِ..
قال ابن القيم رحمه الله:
وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ لِلْعِيدَيْنِ أَجْمَلَ ثِيَابِهِ، فَكَانَتْ لَهُ حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا لِلْعِيدَيْنِ وَالجُمُعَةِ.
ثانيًا: يُستحب قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترًا، والوتر إما أن يكون
ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.
روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا”.
ثالثًا: يستحب له أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، روى البخاري في صحيحه من حديث جابر
رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيق..
قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا
﴾ [الأحزاب: 21].
رابعًا: السنة أن تكون الصلاة في مصلى العيد وليس المسجد، وهذا هو المعروف من فعله صلى الله
عليه وسلم، ومواظبته، كما رجحه جمع من أهل العلم.
خامسًا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العيد أو بعده نافلة في المصلى، روى
البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ
يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فإنَّه يصلي
تحية المسجد ركعتين.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه: أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْـمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»..
سادسًا: إذا رجع إلى بيته يشرع له أن يصلي ركعتين؛ روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ
إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ..
سابعًا: يستحب التكبير من غروب شمس ليلة العيد، وأوجبه بعض أهل العلم لقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]. ويكبر من حين
خروجه من بيته حتى يأتي الإمام إلى المصلى، وهذا التكبير مشروع باتفاق الأئمة الأربعة.
وجاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مِنَ الْـمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْـمُصَلَّى، وَيُكَبِّرُ حَتَّى
يَأْتِيَ الإِمَامُ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ
وَللهِ الْحَمْدُ، وَيَستَحِبُّ التَّكبِيرَ فِي الـمَسَاجِدِ وَالـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ.
ثامنًا: تأكد صلاة العيد على الرجال والنساء، ورجح جمع من أهل العلم الوجوب، واستدلوا بحديث
أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَا الْعَوَاتِقَ؛ أي البالغات والحُيَّض؛ وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَن
يَعْتَزِلْنَ الـْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْـخَيْرَ وَدَعْوَةَ الـْمُسلِمِينَ.
تاسعًا: التهنئة بالعيد، فقد نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في العيد: تقبَّل الله منا ومنكم،
ذكر ذلك شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله..