أهم أخبار البرلمان المصرى اليوم الأربعاء الموافق 2021/7/14

146
كتب .مجدى نعيم
الخبر الاول :-
تعرف على أهداف قانون تنظيم الإتصالات
حددت المادة رقم (4) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أهداف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أن يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
 
وقد نصت المادة (5) على أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:
– وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
– العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
– إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
– تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
– تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
– وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك – وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة.
– الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات.
– وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
– وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
الخبر الثاني:-
بعد الإقرار النهائي.. مصير معاش الموظف حال فصله من العمل
يعتبر قانون الفصل غير التأديبي، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، من القوانين المعنية بالموظفين المرتبطين بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الجهاز الإداري للدولة.
القانون جاء كإستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.”
كما أنه جاء أيضاً لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وحدد القانون الحالات التي يتم فيها اتخاذ اجراء الفصل الغير التأديبي حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب الأحوال، بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسسات العامة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، إلا في الأحوال الآتية:
-إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
– إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
– إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.
– إذا كان فاقداً للثقة والاعتبار.
-إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
موقف المعاش والمكافأة بعد فصل الموظف
قضى القانون بفصل الموظف أو العامل في الأحوال المبينة بالنص السابق بعد سماع أقواله، بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
الخبر الثالث:-
على غرار التمويل العقاري.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3%
اقترح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3% على غرار مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا أمس الثلاثاء، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بضرورة دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية.
وأضاف بدراوي، أن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة خلال الشهر الجاري، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.
وتابع أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ حوالي 30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.
 
كما طالب النائب بضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.  
 
مبادرة التمويل العقاري
أطلق البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
 
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
 
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
 
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
الخبر الرابع:-
غدا محلية النواب تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن محافظة السويس
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس) حول معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلومترا، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.
 
أما طلب الإحاطة الثاني فكان بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
 
كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.
الخبر الخامس:-
محلية النواب تناقش أزمة انتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط ..اليوم
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن ضرورة إقامة كوبرى علوى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا – محافظة أسيوط، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين.
 
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.
 
فضلا عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، فضلاً عن عدم رصف الشوارع، وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الاشغالات مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين.
 
وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة مريم عبدالملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، على الرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.
الخبر السادس:-
لموظفى الدولة.. حوافز و تعويضات إضافية لـ أصحاب الأمراض المزمنة بالقانون الجديد
أكد النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ظل تزايد الأمراض المزمنة وحدتها يقع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركاته الإنتاجية في مأزق في ظل عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار وزير الصحة أو المادة ٧٦من قانون التأمينات الاجتماعية.
وتحقيقا لذلك ، فقد تقدم” مهني”، بطـلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة .
وأكد مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص بهم، أن شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك المطبق عليها القانون رقم ١٥٩ بشأن الشركات المساهمة تتجاهل عمداً تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
وفى سياق متصل ، تضمن باب تأمين المرض في قانون المعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأمينى، حيث نصت المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
وطبقا للقانون يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.
و تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
مزايا قانون المعاشات الجديد للمؤمن عليهم
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
الخبر السابع:-
ننشر.. اختصاصات لجنة القيم وكيفية تشكيلها بـ مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
 
و حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، و نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
ووضعت اللائحة الداخلية للمجلس ، فى الفصل الرابع منها ، على ضوابط وأسس تشكيل لجنة القيم، حيث نصت فى المادة 30 منها على أن:”تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
 
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها،وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
 
اختصاصات لجنة القيم
 
و تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
 
و يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
 
و تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
 
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
 
و لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
 
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
 
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.