بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض مبدأً
قانونياً بجواز طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات
بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية وما في حكمها في غيبة المتهم بجناية بعد إلغاء المادة 33 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض وذلك بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
تابعنا على