الكنانة نافذتك القانونية جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وعقوبتها
بقلم .البراء مهدى
جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وعقوبتها
نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
فيما نصت المادة 19 على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
كما نصت المادة “20” على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
ونصت المادة “23” من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .