عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ:
*{ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ، ونَهَانَا عن خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وعَنِ الشُّرْبِ في الفِضَّةِ، أوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وعَنِ المَيَاثِرِ والقَسِّيِّ، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ }.*
رواه البخاري ومسلم.
*شرح الحديث:*
اشتمَل هذا الحديثُ على جملةٍ مِن الأوامرِ والنَّواهي، والحقوقِ والواجبات، فأمَر فيه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بسبعةِ أمورٍ،
وهي:
عيادةُ المريض، وسواءٌ فيه مَن يعرِفُه ومَن لا يعرِفُه، والقريبُ والأجنبيُّ.
واتِّباعُ الجنائزِ، سواءٌ كان يعرفُ الميِّتَ أو لا يعرِفُه.
وتشميتُ العاطسِ، وهو قولُه للعاطسِ: يرحَمُك اللهُ.
وإجابةُ الدَّاعي، وهو إجابةُ الدَّعوةِ إلى الطَّعامِ للوليمةِ وغيرِها.
وإفشاءُ السَّلامِ، وهو إشاعتُه وإكثارُه، وأن يبذُلَه لكلِّ مسلمٍ.
ونصرةُ المظلومِ، وهي مِن جملةِ الأمرِ بالمعروف والنَّهيِ عن المُنكَرِ.
وإبرارُ القَسَم، وهي أنْ يوفِّيَ بقسَمِ أخيه إذا أقسَم عليه بشيءٍ.
أمَّا الأمورُ المَنهيُّ عنها في الحديثِ، فهي: لُبْسُ خواتيمِ الذَّهبِ؛ فإنه حرامٌ على ذُكورِ الأمَّة.
والشُّربُ في آنيةِ الفضَّةِ والذَّهبِ، وقد ورَد النَّهيُ عنها في أحاديثَ كثيرةٍ، وهي حرامٌ بالاتِّفاقِ.
ولُبسُ الحريرِ، والمَيَاثِرِ
(وهي فُرشٌ كانت تَصنعُها العَجمُ؛ لتوضَعَ تحتَ الراكبِ على الدَّوابِّ مثل السُّرُجِ، وكانت تُصنعُ من الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ)،
والقَسِّيِّ (القَسِّيُّ ثيابٌ مَصنوعةٌ من الكَتَّانِ بها أشرِطةٌ من الحَريرِ على هيئة أضْلاعٍ)،
والدِّيباجِ والإستَبْرقِ، وكلُّها مِن أنواع الحريرِ، فلا تجوزُ للرِّجالِ إلَّا للحاجةِ، وتحِلُّ للنِّساءِ.
*صبحكم الله بكل خير وصحة وسعادة وبركة في العمر والرزق وطاعة وحسن عبادة.*
تابعنا على