ضوابط صرف حافز التدريس اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري

بقلم د نجلاء كثير
ضوابط صرف حافز التدريس اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري
أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول « الأجور وتعويضات العاملين »
. إستيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن ( 18 ) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة .
ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة « فوق المتوسط » يتم منحه 50 % من قيمة الحافز . ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف .
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط .
لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرس ية الإضافي .


