القسم الديني

فتاوى تهمك استخدام ما وُقِفَ للمسجد من الأدوات والمرافق وغيرها في غير شؤونه لا يجوز شرعًا

بقلم د. الاء مهدى

استخدام ما وُقِفَ للمسجد من الأدوات والمرافق وغيرها في غير شؤونه لا يجوز شرعًا، وقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من إخراج شيء من مخصصات المسجد مهما قلَّ نفعُه؛ فقال: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ» رواه أبو داود.

واستخدام أدوات المسجد في غير شؤونه فيه إثمٌ وذنبٌ عظيمٌ، وفيه تضييعٌ لأموال المسلمين الموقوفة، وتعريضٌ للمسجدِ ومَرافقِه للتلف والتعطيل، ويدخل هذا تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]

#هدفنا_الوعي_والتنوير

#دار_الإفتاء_المصرية 

#اعرف_الصح

#حرمة_التعدي_على_الممتلكات

#وعي_مجتمعي

مقالات ذات صلة