القسم الديني
فتاوى تهمك حكم الزكاة على المال فى دفاتر التوفير

بقلم د. نجلاء كثير
أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟
إذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال، أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل، وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة.
#هدفنا_الوعي_والتنوير
#دار_الإفتاء_المصرية
#اعرف_الصح


