لقد ذكر الفقهاء الحالات التي يجوز فيها الصيام اولايجوز الصيام فالعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لايرجي زواله كالكبير والمريض مرضا لايرجي برؤه كصاحب السرطان ونحوه فلايجب عليه الصيام لأنه لايستطيع وقد قال الله تعالي (لايكلف الله نفساً الا وسعها)لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً وقد قال رأي آخر للفقهاء إن الأمراض تختلف منها المؤثر ومنها غير المؤثر فالمريض له ثلاثه احوال الحال الاول الايؤثر علي الصيام مثل الصداع ووجع الضرس فهذا لايحل له الفطر الحال الثانيةاذا كان المريض يشق عليه الصوم لكن لايضره فهذا يكره له الصوم ويفضل له الفطر أما الحال الثالث إذا كان مصاب بمرض الكلي اوالسكر فالصوم عليه حرام ولوصام فقد اختلف الفقهاء في الرأي فقيل يجوز له الصوم والبعض قيل لايجوز وعلي هذا فمن كان مبتلي بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام وعليه أن يقضي إذا شفاه الله لقول الله سبحانه وتعالي (ومن كان مريضا اوعلي سفر فعده من ايام اخر)البقره ١٨٥اما إذا أكثر من طبيب قالوا إن هذا المرض لايرجي برؤه ويشق عليه الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر اوالارز اوالحنطه اوغيرها من قوت البلد تجمعها وتعكؤها بعض الفقراء في أول الشهر اواخره اووسطه