بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية
بيانات المجنى عليه في الجرائم الجنسية رغم توسلات البعض فى
التريث في اقراره واصداره، ولقد تضمن هذا القانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة
جديدة برقم 113 مكررا ونشر في الجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر بتاريخ 5 سبتمبر 2020.
وتقضى المادة الجديدة المضافة بأن: “لقاضى التحقيق لظرف يقدره
عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى
الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، 306 مكرر ب من ذات القانون، أو فى
المادة 96 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار بإصدار قانون الطفل
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض
على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه لما كانت جرائم
الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش
الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى
تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة، وأن
الدستور المصرى في فقرته الأخيرة من المادة 96 قد ألزم الدولة، ضمن
ما ألزمها به حماية المجنى عليهم
وفقا لما ينظمه القانون، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة
المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي
تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الواردة فى
قانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن
الإبلاغ عن تلك الجرائم، وتسري المادة 113 مكررا علي التحقيقات
التى تباشرها النيابة العامة طبقا للإحالة الواردة فى المادة 199 إجراءات جنائية
تابعنا على