مفهوم دعوي فرز وتجنيب
بقلم المستشارة نعمه عباس
لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا و
القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ
الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة…..
كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه لان سند
المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد
فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان
عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية
ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه
الطعن رقم 1244 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 31-5-1989 –
مكتب فني 40 – رقم الجزء 2
كما ان (ان القانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا
تقبل لكى يأخذ الوراث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى
القسمة )
حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن
يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع ))
وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد
التركه القواعد المقرره في القسمة )
وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهورى ( لما كان لا
يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية
الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري ، فإن
الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة ، إذا لم يوجد اتفاق أو نص
يمنعه من التقدم بهذا الطلب ، لا بد أن يجاب إلى طلبه . ويتعين في
هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، حتى يفرز نصيب الوارث .
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” إذا لم
يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً ، تولى
المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة ، فإن لم يتفقوا جميعاً
، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة ، ويسري على هذه
الدعوى أحكام دعوى القسمة ، ويترتب عليها نفس الأحكام )
الوسيط للسنهورى الجزء التاسع طبعة 2007 ص 163 وما بعدها
ومن ثم فان هذه النصوص لم تشترط ان يكون سند الموث مشهرا
والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة الى الأبد بل وهو قول
مخالف للمستقر عليه بأن اموال التركة طبقا لنص المادة الاولى من
القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها الى الورثة بمجرد الوفاه .
وهو ما إنتهت اليه محكمة النقض في العديد من احكامها بقولها أن
نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري
رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن
المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية
العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر
حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث
باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية
من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،
الطعن رقم 2245 – لسنة 65 قضائية – تاريخ الجلسة 16-5-2006
الطعن رقم 746 – لسنة 55 قضائية – تاريخ الجلسة 15-12-1988
ذلك ان الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى
الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و
922 و935 و968 من القانون المدنى
فورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى
الميراث على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من
أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها
واهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو
إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة
الأولى من القانون رقم 77 /1943
ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة
التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )
اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا
يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض
وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند
ملكية المورث أولا