مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه

بقلم د. البراء مهدى

أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك – ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً

///////>>>> وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا.

 

الطعن 580 لسنة 47 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 400 ص 333

مقالات ذات صلة