مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه

بقلم د. البراء مهدى
إنَّ النصَ في المادة ١١٧ من قانون الإثبات على أنَّه ” لا يجوز للخصم أن يُثْبِتَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ الذي وجهت إليه أو ردت عليه ٠٠٠٠٠٠ ” يدل على أنَّ ثبوت قوة الأمر المقضي للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التي استوفت شرائطها ، بحيث لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، رهينٌ بالتزام القاضي بحجية اليمين ، فيما انصبت عليه وحسمته
الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦
