مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار

بقلم د. البراء مهدى
– من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار .
– إن المشرع لم يعط للصورة المأخوذة عن السند أية قيمة في الإثبات إلا أن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه في هذه الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها .
– إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة العادية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لهذه الصورة }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 351 أساس 436تاريخ 6/12/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ113 ) .


