من احكام محكمه النقض

بقلم.د . البراء مهدى
من احكام محكمه النقض
الطعن رقم ٢٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١
إذ كان البين من مطالعة العقد سند الدعوى والمؤرخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠١ أنه قد أُبرم فيما بين طرفي التداعي وباع بموجبه المطعون ضده للطاعن ١٦ سهمًا مشاعًا في كامل مسطح الأرض المبنية، وأن ذلك لقاء ثمن مقداره ١٠٤٥٠٠ جنيه، وتأشر على البند الخاص ببيان كيفية السداد على أقساط بأن الثمن قد سُدِّد کاملًا، وخصص لهذا القسم الجزء الأول من العقد، ثم أكمل الطرفان التعاقد في القسم الثاني المعنون ” الوحدة المخصصة” ببيان أن للطاعن ستة أسهم مشاعًا في أرض التداعي، وأنه تم تخصيص وحدة للطاعن بالطابق السادس والمبينة بالبند الأول من ذلك القسم لقاء مبلغ ١٠٤٥٠٠ جنيه، ولم يتضمن بیان ما إذا كان هذا المبلغ مغايرًا للمبلغ المتفق عليه بالقسم الأول وإن كان قد سُدِّد وكيفية سداده، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ العقد على سند من أن الطاعن تخلف عن سداد قيمة تكلفة الوحدة السكنية المباعة له دون التعرض لبيان تفسير العقد في خصوص بند الثمن، إذ إن العرف الجاري في تلك المعاملات ألَّا يتم تجزئة الصفقة وتحديد مبلغ للحصة الشائعة في الأرض ومبلغ مماثل آخر يعادل قيمة الوحدة ذاتها، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

