كتبت د/ نجلاء كثير
((الصفح))
(صفح المجني عليه عن المحكوم
عليه )
– الصفح :هو أعلى مرتبة من العفو
عن مرتكب الجريمة بعد صدور
الحكم فيها، وبه ترفع الضغائن
وتنزع الأحقاد.
– الصَفْح: هو التجاوز عن المذنب تماما بترك مؤاخذته وعقابه.
أصل الصفح هو إبداء صفحة جديدة و قلب الصفحة .
فالصفح أعلى من العفو والمسامحة ،والمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصليه مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها ،سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات أو لم يكتسب مادة 338 اصول جزائية .
– شروط قبول الصفح عن المحكوم عليه .
1 – أن يقدم طلب الصفح من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.
2 – إذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب إلا إذا قدم منهم جميعا .
3 – إذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسري الصفح عن بعضهم إلى الآخرين .
لايجوز الرجوع عن طلب الصفح ولايقبل اذا كان مقترنا بشرط أو معلقا على شرط .
4 – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصفح عنها دون موافقة المحكمة ولها أن تقبله في الأحوال الأخرى .
اذا” طلب الصفح يجوز في الجرائم التي يجوز الصلح عنها والتي تقبل الصفح ،بالتالي لابد أن نعرف ماهي الجرائم التي يجوز الصلح عنها التي اشترطها نص المادة 338.
اصول المحاكمات الجزائية لتصبح هذه الجرائم قابلة للصفح عنها ؟؟؟؟
ورد بالمادة 194 أصول المحاكمات الجزائية
يقبل الصلح في الدعاوى التي تحرك بشكوى من المجني عليه
المبينة في المادة 195 اصول جزائية
1-إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة سنة أو بالغرامة فيقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة .
2- إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة .
3 – يقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد والايذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان معاقبا بالحبس مدة تزيد على سنه.