مستشارك القانونى

إنذار الموظف المنقطع عن العمل

كتب / محمود عمرون

يشترط لاعتبار الموظف مستقيلا حكما بسبب الانقطاع

إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل

حتى تتبين الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بينه بالإجراء الذي تنوي الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية

لابد أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجراءين
وأن يصل إلى العامل اما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه
او ارساله اليه على العنوان الثابت بملف خدمته بطرق الارسال المعروفة للخطابات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى