مستشارك القانونى
الفرق بين سقوط الخصومه وانقضاء الخصومه
بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
اولا : سقوط الخصومة
وعلي ضوء حكم المادة 134 مرافعات “” لكل ذي مصلحة من الخصوم
-في حالة عدم السير في الدعوى
بفعل المدعي أو امتناعه
-أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التقاضي””
شروطه
1-عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه
2–استمرار ذلك مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح تم
ويضاف ميعاد المسافة / مؤداه
-احقية كل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع الشكلي قبل التكلم في الموضوع- وأنه يقف الميعاد إذا وجد مانع قانوني
-وإن هذا يسري علي الخصومة أمام محكمة الاستئناف كما يسري أمام محكمة أول درجة
-وأن هذا الدفع بالسقوط قابل التجزئة عند تعدد المدعي عليهم اذا كان موضوع الخصومة قابلا للتجزئة
-طلب السقوط قاصر على إجراءات الخصومة مادة 137مرافعات فلا يسقط الحق في أصل الدعوي ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها.
لايحكم به إلا مع تمسك صاحب المصلحة فيه
أنظر الطعن 3340–85 ق جلسة 21-12-1992
ثانيا : انقضاء الخصومة
وعلي ضوء حكم المادة 140 مرافعات
“” في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضي سنتين علي آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريق النقض ،”
ولذلك
–يمكن لمن له مصلحة من الخصوم
أن يرفع دعوى مبتدأة سواء أمام محكمة الاستئناف أو الإبتدائية بطلب الحكم بانقضاء الخصومة أ
و يتمسك بالدفع بالانقضاء إذا كانت قد تم تعجيلها من أحد أطرافها
يراجع نقض 1822/ 52ق جلسة 8-12-1983
— فإذا كان قد انقضت مدة عامين كاملين مع إعتبار ميعاد المسافة
–يحق لكل ذي مصلحة التمسك بهذه القاعدة
الخلاصة الخلاصة في الرد أنه
إذا كنت أنت صاحب المصلحة في السير في الدعوى فاعلم أن للخصم أن يدفع تعجيلك السير في الدعوى التي كانت موقوفة تعليقيا بالسقوط لمضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ نشر الحكم الدستوري في الجريدة الرسمية
أو يدفع بانقضاء الخصومة
لمضي سنتين علي نشر الحكم الدستوري في الجريدة الرسمية
وأن الخصم قد لا يفعل ويتكلم في موضوع الخصومة أو أمر شكلي آخر
عن حكم الماده 135 من قانون المرافعات فيم تنص عليه بأنه
( لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فية من يطلبالحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقـد أهليتهللخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ) ومفاد ذلك انه لو قضت المحكمه بوقف دعوي لحين الفصل في دعوي اخرى واتضح من واقع المستندات ان احد المدعين او المستأنفين قد توفي او زالت صفته او فقد اهليته للتقاضي فان مده السقوط لا تبدأ في هذه الحاله الا من تاريخ اعلان ورثته او من يحل محله بوجود الدعوي الاصلية
ومن صور هذه الحاله ان ينقطع سير الدعوي بقوه القانون _ ولو بغير حكم _ في حاله وفاه احد المدعين ( بعد صدور الحكم بوقف الدعوي لحين الفصل في دعوي اخري مرتبطه )
ففي هذه الحاله لا تبدأ مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم النهائي او البات بحسب الاحوال في الدعوي الثانيه وانما تبدأ هذه المده بالنسبه الي ورثة هذا المدعي المتوفي من تاريخ اعلانهم بوجود الدعوي ( الاولي ) بينه وبين مورثهم
..وبغير هذا الاعلان فان الدفع بسقوط الخصومه يكون غير مقبول سواء بالنسبه الي ورثه المدعي المتوفي او باقي المدعين نظرا لان اسقاط الخصومه ( بالنسبه للمدعين والمستأنفين ) لا يقبل التجزئة عملا بصريح نص الفقرة الاخيره من الماده 136 من قانون المرافعات ..
ومن احكام محكمه النقض التي اشارت الي هذه الحالة ما يلي
” مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لإفتراض جهلهم بقيام الخصومة ، و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 640 لسنة 50 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 916 ق 170)