الكنانة نافذتك القانونية “المقصود بعينية الدعوى وهي أهم قاعدة ترتكز عليها المحاكمة الجزائية”

بقلم د. البراء مهدى
المقصود بعينية الدعوى وهي أهم قاعدة ترتكز عليها المحاكمة الجزائية ..
حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله
في الدعوى الجزائية رقم 872/2004
(ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد احالة الطـاعن لمحكـة صـلح رام اﷲ لمحاكمته بتهمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 422 من قانون العقوبات لـسنة 60 ولمـا كانت وقائع الدعوى كما جاءت في قرار رئيس النيابة الذي تم بموجبه احالة الطاعن للمحاكمـة تضمنت وقائع بعي نها في حين ان البينة المقدمة انصبت على وقائع اخرى مغايرة ولما كانت من قواعد المحاكمة الجزائية امام المحاكم العادية (عينية الدعوى ) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو اثبتتها البينة ، ذلك ان البينة التي تصلح اساساﹰ للادانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي يتضمنها قرار سـلطة الاتهـام .
وبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانوناﹰ ونصبت نفسها مكان النيابـة العامة.
وقد جاء نص المادة (239) من قانون الاجراءات الجزائية مؤكداﹰ لمبـدأ عينيـة الدعوى بأ ن تضمن “… ولا يسوغ لوكيل النيابة ان يدعي بافعال خارج ة عن قرار الاتهـام والا كان ادعاءه باطلاﹰ “.
ولما كان الفارق بين بين الوقائع الواردة في قرار رئيس النيابة وتلك التي انصبت عليها البينة ذلك ان واقعة ادعاء ان السيارة سلمت على سبيل الامانة لإ بن الطاعن تخت لف عـن واقعة الادعاء بانها سلمت للطاعن فضلاﹰ عن الاختلاف في الوقائع بين كتاب الشرطة الذي ورد فيه ان الذي وضع السيارة على سبيل الامانة هو ابن المشتكي وليس المشتكي.
_وحيث ان الحكم الطعين بني على غير الوقائع المرفوعة بها الدعوى الواردة فـي قرار رئيس النيابة فإنه يغدو والحالة هذه معتلاﹰ مستوجباﹰ النقض.


