مستشارك القانونى

حالات إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

حالات إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف

خلاصة المبادئ التي أقرتها محكمة النقض بشأن حالات إلزام المحكوم لصالحه بمصاريف الدعوى عملا بنص المادة 185 مرافعات منها :-
1- إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه،ولو كان أمام القضاء بعد رفع الدعوى
2- إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها
3- اذا كان الحق المرفوعة به الدعوى لم يكن محل منازعه ولم ينكره الخصم
4- يلتزم المدعى بالرسوم في دعاوى صحة ونفاذ العقد إذا خلت الأوراق مما يدل على إعداد المدعى العقد النهائى وإخطاره (المدعى عليه) به للتوقيع عليه أمام الشهر العقارى
5- الدعاوى التى ترفع لمجرد الحصول على سند تنفيذى بذلك الحق,رغم الإقرار به يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له
6- يقع غرم التداعى على عاتق المدعى اذا لم يقم بإنذار المدعى عليه بالتوقيع على العقد النهائي باعتباره قد تسبب فى تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية
7- يلتزم المدعى بالرسوم في دعاوى صحة التعاقد اذا قصر المشتري فى القيام بما أوجبه عليه العقد و لتراخيهم فيه ولعدم رغبته فى تسجيل العقد الصادر له من البائع
8- أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع فلا يوجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر , فإذا كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق الذى ينازعه أحد هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة,
9- الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه,أولا يكون ملزماً بتفاديها,يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها ,فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
10- مصاريف الدعوى التى ترفع على المشترى إذا ما باع العقار محل هذا العقد إلى مشترى ثان بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه من البائع الأول توصلا إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشترى الثانى يلزم بها المشترى الأول ، بإعتباره قد تسبب فى إنفاق مصروفات لا فائدة منها .
11- اذا لم توجد رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ له أن يختار المبادرة إلى تنفيذ التزامه عيناً إذا كان هناك ثمة التزام عليه
12- إذا لم تنشأ الرابطة بين الخصوم إلا برفع الدعوى

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى