مستشارك القانونى

دعوي منع التعرض

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
تنص المادة 961 من القانون المدني علي إنه (( من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوي بعدم التعرض))
ماهية دعوي منع التعرض والتعريف بها:-
يطلق علي دعوي منع التعرض دعوي الحيازة العادية بمعني أنها ترفع في كل صور التعرض للحيازة ، وتنظر أمام قاضي الحيازة الموضوعي الذي تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية والتي تكمن في التعرض للحيازة الصحيحة وإعادة الحالي إلي ما كانت عليه قبل حصول الفعل المادي للتعرض.
لذا فالغاية من الإقرار بتلك الدعوي (دعوي منع التعرض) حماية الحيازة كما هو الحال بدعوي إسترداد الحيازة فكلاهما الغاية منهما حماية الحيازة الصحيحة المستوفاة شروطها التي تطلبها القانون.
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :-
(دعوي استرداد الحيازة غايتها حماية الحيازة من الإعتداء عليها فلا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الإعتداء عليها ، وليس هناك ما يمنع المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي إسترداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها ، كما أن قضائها في المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الأرض يتفع مع ما يصح أن يطلب ويقضي به في مثل هذة الدعوي ولا يتعارض مع إعتبارها دعوي إسترداد حيازة)
“نقض مدني جلسة 16/12/1954 مجموعة أحكام السنة السادسة – ص 281”
أما عن شروط دعوي منع التعرض:-

الشرط الأول : حيازة المدعي للعقار وقت التعرض له في حيازته وأن تكون الحيازة قانونية.

الشرط الثاني : أن يكون محل الحيازة حقاً عينياً عقارياً.

الشرط الثالث : حيازة المدعي للعقار لمدة لا تقل عن سنة سابقة قبل وقوع الفعل المادي للتعرض.

الشرط الرابع : أن يقع التعرض فعلاً للمدعي في حيازته.

الشرط الخامس : رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى