القسم الديني

فتاوى تهمك بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها

بقلم د. نجلاء كثير

نرجو منكم بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟

الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، وتجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

#هدفنا_الوعي_والتنوير

 #دار_الإفتاء_المصرية 

#اعرف_الصح

مقالات ذات صلة