القسم الديني
فتاوى تهمك حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام

بقلم د. الاء مهدى
ما حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول، فإذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مقسطة على مدار العام فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.
#هدفنا_الوعي_والتنوير
#دار_الإفتاء_المصرية
#اعرف_الصح


