القسم الديني
فتاوى تهمك “هل تجب الزكاة في أموال الزوجة

بقلم د. البراء مهدى
هل تجب الزكاة في أموال الزوجة
يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، فمال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة، ولا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي:
بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
أن يحول عليها الحول (مرور عام هجري).
أن تكون خالية من الدين.
أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% .
#هدفنا_الوعي_والتنوير
#دار_الإفتاء_المصرية
#اعرف_الصح


