مستشارك القانونى

قصقوصة قانونية انذار الطاعه وكيفيه الاعتراض عليه

كتب . البراء مهدى

 انذار الطاعه وكيفيه الاعتراض عليه

ماهو إنذار الطاعة : ـ هو انذار يرسل على يد محضر إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .

 شروط الانذار

القانون اشترط وصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. ـ

ملحوظه

إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً .

كيفيه الاعتراض على انذار الطاعة

تقيم الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب عدم صلاحية منزل الطاعة كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة اسباب الاعتراض.

*وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .

فى حاله الحكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة : فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة .

 دعوى النشوز

 نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة : ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها. لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى