مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض الشفعة لا تجوز الا اذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة

بقلم د. البراء مهدى 

الشفعة لا تجوز الا اذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة وأن ملكية العقار لا تنتقل الى المشترى الا بتسجيل عقد البيع ، واذ كان الطاعن ـ الشفيع ـ لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به الا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، وكان هذا التسجيل لا يرتب أثره الا من تاريخ حصوله ولا ينسحب الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، واذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة ، يكون قد التزم صحيح . القانون

الطعن رقم 414 لسنة 50 بتاريخ 10/04/1983

مقالات ذات صلة