مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم  قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه

بقلم د… البراء مهدى

دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم 

 قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه .

الموجز :

 (١) التزام البائع بضمان عدم التعرض . مؤداه .

 (٢) دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم عقد البيع منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه . مؤداه . قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد .

(٣) الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير . الاستثناء . أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره فى مرض الموت . تقدير أدلة الصورية يستقل به قاضى الموضوع .

 (٤) قضاء الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم الابتدائى لأسباب خاصة . النعى على الأخير غير مقبول .

القاعدة :

(١) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل هذا الالتزام إلى ورثته وبالتالى يمتنع على الورثة الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع .

(٢) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه . مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد .

 (٣) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة ، إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه ، وأن تقدير أدلة الصورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .

(٤) المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الموجه إلى الحكم الابتدائى لا يقبل متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه .

(الطعن رقم ١٤٧٣ لسنة ٥٧ ق ـ جلسة ١٥/ ١/ ١٩٩٢ س ٤٣ ص ١٦٦)

مقالات ذات صلة