مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض يجوز للوكيل أن يُبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً

بقلم د. البراء مهدى

الطعن رقم ۱٥۷۰۷ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲٥

أن النص في المادتين 106 ، 713 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للوكيل أن يُبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل صحيح الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

مقالات ذات صلة