مستشارك القانونى

ميعاد الاستئناف أحكام الأحوال الشخصية

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة2000دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه تطبيق قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف وإجراءاته .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23 / 6 / 2007 )
القاعدة
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق .
الموجز
ميعاد استئناف الأحكام أربعون يوماً . م 227 مرافعات . إقامة الطاعن استئنافه خلال الميعاد وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف .خطأ .
( الطعن رقم 68 لسنة 74 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة
إذ كان ذلك , وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6 / 4 /2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الإحالة للتحقيق
الموجز
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابته لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .
( الطعن رقم 67 لسنة 75 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 19 / 3 / 2007 )
القاعدة :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لئن كلن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى , باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبيئة .
الموجز
محكمة الاستئناف . عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهوده . شرطه . تمكين محكمة أول درجة له من ذلك وتقاعسة عن إحضارهم .
( الطعن رقم 311 لسنة 67 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة23 / 6 /2007 ) .
القاعدة
لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى