نقض حقوق رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ نقض رام الله من سلسلة التطبيقات القضائية

بقلم د. البراء مهدى
نقض حقوق رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ نقض رام الله
من سلسلة التطبيقات القضائية
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون البينات تشير الى انه يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه , و لما اصبحت اتفاقية الضمان المبرز م/2 بعد ثبوت توقيعها من المطعون ضده حجة عليه بما دون بها و فقا للنص المشار اليه وحيث ان المادة الثانية من قانون البينات تشير الى انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه . فان الذي نجده إزاء ذلك ان واقعة عدم الوفاء هي واقعة سلبية لا يلحق بها اثبات , وان الطاعن غير مكلف بتقديم الدليل على عدم وفاء المطعون ضده بالتزامه الناشئ عن عقد الضمان طالما ان الطاعن اثبت هذا العقد بالمبرز م/2 .
و لما كانت محكمة الاستئناف لم تتنبه الى هذه الحقيقة ولم تراعي النصوص المشار اليها فانها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وتكون أسباب الطعن وارده على الحكم الطعين مما يستوجب نقضه .