مستشارك القانونى

هل يقبل الصفح دائما ؟!

كتبت د/ نجلاء كثير

 

((الصفح))

 

(صفح المجني عليه عن المحكوم

عليه )

 

– الصفح :هو أعلى مرتبة من العفو 

عن مرتكب الجريمة بعد صدور

الحكم فيها، وبه ترفع الضغائن 

وتنزع الأحقاد.

– الصَفْح: هو التجاوز عن المذنب تماما بترك مؤاخذته وعقابه.

أصل الصفح هو إبداء صفحة جديدة و قلب الصفحة .

فالصفح أعلى من العفو والمسامحة ،والمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصليه مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها ،سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات أو لم يكتسب مادة 338 اصول جزائية .

– شروط قبول الصفح عن المحكوم عليه .

1 – أن يقدم طلب الصفح من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.

2 – إذا كان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب إلا إذا قدم منهم جميعا .

3 – إذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسري الصفح عن بعضهم إلى الآخرين .
لايجوز الرجوع عن طلب الصفح ولايقبل اذا كان مقترنا بشرط أو معلقا على شرط .

4 – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصفح عنها دون موافقة المحكمة ولها أن تقبله في الأحوال الأخرى .

اذا” طلب الصفح يجوز في الجرائم التي يجوز الصلح عنها والتي تقبل الصفح ،بالتالي لابد أن نعرف ماهي الجرائم التي يجوز الصلح عنها التي اشترطها نص المادة 338.

اصول المحاكمات الجزائية لتصبح هذه الجرائم قابلة للصفح عنها ؟؟؟؟

ورد بالمادة 194 أصول المحاكمات الجزائية
يقبل الصلح في الدعاوى التي تحرك بشكوى من المجني عليه

المبينة في المادة 195 اصول جزائية

1-إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة سنة أو بالغرامة فيقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة .

2- إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح إلا بموافقة القاضي أو المحكمة .

3 – يقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد والايذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان معاقبا بالحبس مدة تزيد على سنه.

 

اعلان

لما تقدم يجب أن نلتفت لنقطة مهمه إلا وهي أن العبرة بمدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي وضعت لكل جريمة وليس العبرة بمدة العقوبة التي تحكم بها المحكمة على المتهم .

بالتالي بعد أن عرفنا شروط الصلح نأتي إلى التعرف عن الجرائم التي تقبل الصلح المشروطة بالمادة 194 اصول جزائية والتي تحرك بشكوى من المجني عليه .

ماهي الجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه ؟؟

الجرائم التي لا تحرك إلا بشكوى من المجني عليه وردت حصرا في المادة 3 من الأصول الجزائية وهي :-

1 زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية.

2 – القذف والسب أو إفشاء الأسرار أو التهديد أو الإيذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

3 – السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة أو حيازة الأشياء المستحصله منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر .

4 – إتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.

5 – انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو أرض فيها محصول أو ترك الحيوانات تدخل فيها .

6- رمي الاحجار على وسائط النقل أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر .

7-الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون على عدم تحريكها إلا بشكوى من المتضرر منها .ومثال ذلك لاتحرك الشكوى ضد الشريك إلا إذا حركت من قبل الزوج على الزوج الزاني .

مما سبق  اتضحت الصورة بالنسبة للجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه التي يجوز الصلح فيها والتي اشترط القانون الصفح عن المجني عليه إلا بتحققها..

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى