مستشارك القانونى
الكنانة نافذتك القانونية شرط وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

بقلم .البراء مهدى
اشترطت المادة ( ٢٥١) من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسيا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه، وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض، إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة، لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية، والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضى رجحان الحق، والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء.
طعن رقم ١٨٨٠٨لسنة ٨٣ ق، جلسة ٢/ ٦/ ٢٠١٤.
