مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض الطعن على العقد بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى

بقلم د. البراء مهدى
القاعدة :
١ ) الطعن على العقد بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لإختلاف الأمرين مدلولا وحكما ، لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتهما إحداث آثار قانونية له .
٢) توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقرارا منه بانتقال ملكية المبيع إلى من صدر منه ذلك العقد وإن صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف إلى الغير فإنه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فأصبح سندا لنقل الملكية إليه ولو كان ذلك متواطئا مع بائعه .
﴿الطعن رقم ٩١ لسنة ٢٤ ق ــ جلسة ٣/ ٤/ ١٩٥٨ س ٩ ص ٣٣٠﴾