من احكام محكمه النقض من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق

بقلم د. البراء مهدى
“من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وأنه وإن جاز أن يستفاد الأمر استنتاجا من تصرف أو أي إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق لم توجه ثمة اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة، وإنما وجهت الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم ضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقائع المبينة به وأن الأوراق لا تشير من قريب أو بعيد لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى صريحا مدونا بالكتابة أو تدل ظروف الحال استنتاجا أن رأيها قد خلص إلى عدم إقامة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المتهم الثاني ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن غير سديد”
الطعن رقم 14934 لسنة 83 قضائية بتاريخ 2014-02-04 مكتب فني 65 رقم الصفحة 48

