الكنانة نافذتك القانونية الطلاق للضرر

بقلم .البراء مهدى
ماهو الطلاق للضرر؟
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية :
١. إهانة الزوجة بالسب والفذف
٢. التعدي علي الزوجه بالضرب،
٣. عدم اتفاق الزوج علي زوجته رغم حصولها علي حكم بالنفقه وامتنع للزوج عن السداد وحكم عليه بالحبس في دعوي متجمد النفقه
٤. حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة من الحبس
٥. غياب الزوج عن زوجته بدون مبرر أو عذر مقبول
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
حقوق الزوجه عند الحكم لها بالتطليق للضرر:_
١. كامل مؤخر الصداق الوارد بوثيقه عقد الزواج
٢. نفقه عده وتقدر بثلاثه اشهر
٣. نفقه متعه بحد ادني ٢٤ شهر واحد اقصي خمس سنوات
حقوق الصغار للتوضيح كامل حقوق الصغار من :
١. نفقه الصغار
٢. أجر المسكن
٣. مصاريف المدارس
٤. مصاريف العلاج
٥. تمكين من مسكن زوجيه
٦. الولايه التعليميه
٧. أجر الرضاعه
كل هذه الحقوق الخاصه بالصغار لا تتأثر مطلقا اذا أقامت الزوجه دعوي طلاق للضرر ام خلعا ولكن الفارق الوحيد بين الدعويين هما حقوق الزوجه فقط
ايضا لا تتأثر قائمه المنقولات الزوجيه في حاله الطلاق للضرر او دعوي الخلع فهي من حق الزوجه في الحالتين.