أصدرت محكمة مستأنف مدينة نصر حكمًا بإلزام غادة أرملة الراحل الفنان وائل أنور بتسليم الفنانة أميرة العايدي طليقة وائل نور الشقة محل النزاع، ورفضت الاستئنافين رقم 2009 و222 لسنة 28 ق وألزمت المستأنفة في الاستئناف بالمصاريف الجنائية.
حكم قضائي بتسليم شقة الراحل وائل نور لأميرة العايدي وأرملته تنهار من البكاء
وقالت هايدي الفضالي دفاع غادة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن موكلتها دخلت في نوبة بكاء فور تلقيها خبر الحكم، مشيرة إلى أن هناك مخالفة قانونية في القرار تستوجب الطعن عليه.
وأضافت الفضالي، أن المحكمة أصدرت حكمًا بتسليم الشقة بالكامل للسيدة أميرة العايدي، رغم أن الراحل وائل نور باع لزوجته وأولاده الشقة كامله، مشيرة إلى أن أميرة العايدي طليقته صدر لها حكم برد وبطلان هذا المشهر وادعت أنها كانت تملك نصف الشقة بصفتها وصيه على أولادها القُصر، إذ إن هذا يخالف المنطق والقانون، أولهم أن الحكم صدر بشخصها بالرغم من أولادها ليس بقصر ولم تقرر بالاستئناف الفرعي.
وفي وقت سابق أقامت الفنانة أميرة العايدي، دعوى مطالبة بمبلغ 20 ألف جنيه، قيمة قائمة منقولات من ورثة الفنان الراحل وائل نور، بعد مرور قرابة 20 عاما من طلاقهما.
الفنانة أميرة العايدي تطالب بقيمة قائمة منقولات من ورثة وائل نور
وجاء في عريضة الدعوى التي حصل عليها القاهرة 24، أنه حيث إن السيدة أميرة عبد القادر إبراهيم العايدي الشهيرة بـ أميرة العايدي، قد تزوجت من مورث المعلن إليهم الفنان الراحل وائل نور، بموجب العقد الشرعي الصحيح والمؤرخ في أبريل عام 1991، ورزقت منه بالأبناء سارة ويوسف.
وأكملت الدعوى أن أميرة العايدي طلقت من وائل نور بتاريخ 30 أکتوبر 2004، وامتنعت عن المطالبة بحقوقها الشرعية المترتبة على هذا الطلاق حرصًا منها على استمرار حضانة ولديها معها حتى بعد بلوغهم لسن الحضانة المقررة قانونًا وحتى لا يطالب مورث المعلن إليهم بهذا طبقا للاتفاق المبرم بينهما.
وطالبت الفنانة أميرة العايدي، من خلال محاميها، في الدعوى، أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دينًا على تركة مورثهم المرحوم وائل محمد صلاح الدين مرسى زكى الشهير بـ وائل نور، مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
و وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة للحصول على مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، ومن له الحق فى الاقامة مع الأطفال في مسكن الزوجية حال وفاة الزوج.
– بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة .
– للزوجة أو المطلقة طوال فترة حضانتها لأطفالها الحق في التمكين من مسكن الحضانة أيا من كان مالكه بالإجراءات المعتادة للتمكين.
– للزوجة الحق في -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.
– مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين الطلاق أو موت أحد الزوجين.
– النفقة بأنواعها للأرملة وأطفالها إذا كان لا مال لها فتجب على أهل زوجها.
– إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية أحد عصبتهم لها طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها.
– إذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.
إجراءات التمكين من مسكن الزوجية
-ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية، وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً.
-للحاضنة أن تلجأ للإجراءات التالية إذا عارضها أي من أهل الزوج المتوفي علي التمكين من مسكن الزوجية، تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.
-الخطوة التالية إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه.
-طلب إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.
-تتطلب الإجراءات تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
-يصدر قرار من المحامي العام بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.
-إرسال قرار التمكين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين، ورسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.
-يتم تحديد ميعاد للتنفيذ، وإذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى، وتقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتم التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.