القسم الديني

فتاوى الصيام هل يجوز للمسافر إلى مكة أن يفطر ليتقوى على العمرة

كتب وجدي نعمان

هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟

الجواب

مَن سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة فإنه لا تَنْقَطِعُ عنه أحكامُ السَّفرِ ورُخَصُهُ بالإقامة لأقلَّ مِن أربعةِ أيامٍ، ويجوز له إن نَوَى صيام رمضان وشَرَعَ فيه أن يترخَّص بالفطرِ حال سَفَرِه.

فيجوز لمن سافر بنيَّته الإقامة مدةَ ثلاثة أيام أن يُفطِر بعد وصوله لِيَتَقَوَّى على أداء العمرة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

مقالات ذات صلة