مستشارك القانونى

تقادم دعوى التعويض ضد شركة التأمين

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

 

تتقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بمضى خمسة عشرعاما.اذا صدر حكم بالتعويض المؤقت من المحكمه الجنائيه {حتى ولو لم تكن شركة التامين مختصمة فى الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيةْ}

 (وبشرط ان يكون المضرور من الجريمة ممثلا فى الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية)

   اصدرت محكمة النقض بجلسة 14/3/2016 حكما هاما بينت فيه ان أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.

واستطردت المحكمه قائله انه وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضي ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً منهم لم يدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية في الجنحة رقم 318 لسنة 1999 مرکز الصف، وكان البين من الشهادة على نحو ما أورده الحكم بمدوناته أن الحكم الجنائي الذي قضى بإدانة المتهمين وألزمهم بالتعويض المؤقت في الاتهام المسند إليهم عن واقعة قتل وإصابة خطأ مما مفاده تعدد المضرورين من الحادث وأنه لا يفيد على وجه القطع أن أياً من المطعون ضدهم كانوا طرفاً في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إن خلص إلى أنهم كانوا ممثلين فيها ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة دون أن يتحقق من أن المضرورين المذكورين خصوماً في الدعوى المدنية التبعية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر مع الإحالة

الطعن رقم 374 – لسنة 83 قضائية – جلسة 14-3-2016

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى