مستشارك القانونى

معلومة قانونية “قانون السماسرة”

بقلم.د. البراء مهدى

قانون السماسرة

الصادر (15 كانون الثاني سنة 1919 ) والمطبق في قطاع غزة

المادة 1/ التسمية : يطلق على هذا القانون اسم قانون السماسرة

المادة 2 : ترخيض السماسرة

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى السمسرة دون ان يكون مرخصاً بذلك من حاكم اللواء الذي يوجد فيه محل عمله

المادة 3 : الشروط المؤهلة للحصول على رخصة

يقتضي على كل من يتعاطى السمسرة –

(أ) ان يكون قد بلغ العشرين من عمره على الاقل

(ب) ان لا يكون قد ادين بجناية او جنحة فيما مضى على الاطلاق

(ج) ان يكون معروفاً بالأمانة والاستقامة

(د) ان يبرز شهادة حسن سلوك من تاجرين شهيرين في المكان الذي يريد ان يتعاطى عمله فيه

المادة 4 : مدة الرخصة والرسم

(1) يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة ويجب تجديدها عند انقضاء كل سنة

(2) يستوفى رسم قدره جنية واحد عن الرخصة حين منحها او تجديدها

المادة 6 : أجرة السمسرة

(1) يجوز للسمسار ان يتقاضى اجره عن كل معاملة تتم بواسطته حسب التعرفة المدرجة فيذيل هذا القانون

(2) لا تستوفى اجرة السمسرة الا بعد انتهاء المعاملة

مقالات ذات صلة