مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض إن اليمين المتممة سواء حلفها الخصم أم لم يحلفها فإن من حق المحكمة التراجع عنها ولا يقيدها في ذلك شيء لأنها شرعت أصلاً لإتمام الدليل

بقلم.د. البراء مهدى
{إن اليمين المتممة سواء حلفها الخصم أم لم يحلفها فإن من حق المحكمة التراجع عنها ولا يقيدها في ذلك شيء لأنها شرعت أصلاً لإتمام الدليل فإذا ارتأت المحكمة بعد الحلف أنه لا موجب لليمين فإن من حقها الرجوع عنها ولا يعطى الحالف لهذه اليمين أي مركز قانوني يمكن الاحتجاج فيه }.
(هيئة عامة قرار 138 أساس 315تاريخ 3/5/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ187 ) .
