مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض صورية  تقادم 

بقلم د. البراء مهدى

صورية….  تقادم 

 

-الدفوع لا تسقط بالتقادم. 

الدعوى ببطلان العقد لصوريته لأنه صدر تحايلا على قواعد الأرث .. التكييف القانوني الصحيح لها هو دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التسخير… فلا يسقط بالتقادم.

—-

من المباديء الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم، وأن الطعن بصورية عقد بيع على أساس أنه يستر وصية تحايلا على أحكام الأرث المتعلقة بالنظام العام وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التستر، فهي على هذا النحو لا تسقط بالتقادم ويظل لصاحب المصلحة الحق في تجاهـل هـذا العقـد الصوري مهما مضى عليه الزمن ليبقى له التمسك بحقوقه الأصلية وبخاصة إذا كان مستنداً لحق الملكية وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم ما لم يكتسبه آخر بالحيازة المكسبة للملكية قانوناً. والمقرر أيضاً أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه، فهو لا يملك الاستدراك عليه بتعديله أو إلغائه سواء كان صحيحاً أم خاطئا إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بتقديم عقد البيع المؤرخ 15/7/1979 والحكم ببطلانه لصوريته لأنه صدر تحايلا على قواعد الأرث المتعلقة بالنظام العام فهو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت مما يأخذ حكم الوصية ومن ثم فإن التكييف القانوني الصحيح له هو دفع بصورية العقد صورية نسبية فلا يسقط بالتقادم.

(الطعن رقم ٤١٠٤ لسنة ٦٨ق جلسة ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٠)

مقالات ذات صلة