مستشارك القانونى
من اروقة المحاكم “إن الأخذ بالدليل أو طرحه مما يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة بالدعوى

بقلم د. البراء مهدى
{ـ إن الأخذ بالدليل أو طرحه مما يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة بالدعوى ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دام الدليل الذي أخذت به المحكمة يؤدي إلى حمل النتيجة التي توصلت إليها بحسبان أن استخلاص الأدلة وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة خاصة وأن من حق المحكمة التي ستنظر في موضوع النزاع استعراض الأدلة المطروحة عليها واستخلاص النتيجة التي يتقنع بها وتوصيف الفعل الجرمي.
ـ لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق عرضها على المحكمة الناظرة في أصل النزاع}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 101 أساس 168 تاريخ 27/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 137)
