مستشارك القانونى
من احكام محكمه النقض ورد في الاجتهاد القضائي عن الغرفة العقارية

بقلم.د. البراء مهدى
ورد في الاجتهاد القضائي عن الغرفة العقارية
((1- الاقرار القضائي سيد الادلة ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطا في الواقع.
2- المشرع قررعدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر انه اخطا في الوقائع المادية. فالخطا المادي يدل على ان الاقرار مشوب بعيب الرضا.
3- لابد من دليل يساوي الاقرار في اثبات خطا ذلك الاقرار كاليمين الحاسمة.
4- محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الاقرار باعتباره من مسائل القانون وكذلك الاثار التي تترتب على الاقرار، كلها مسائل قانون.))
منشور في مجلة المحامون لعام 1996 الاصدار 9-10
القاعدة/304/صفحة/880/
