من اروقة المحاكم” الجزاء التأديبي

بقلم د. البراء مهدى
الجزاء التأديبي – المبادئ الأصولية في العقاب
اولا : لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين
من المبادئ الأصولية في العقاب أنه لا يجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتين- إذا عوقب الموظف عن الفعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتيب أثر لا وجود له في إطار ذلك النص، عُد ذلك عقوبةً جديدة عن الفعل نفسه، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون والمبادئ الدستورية في العقاب.
(الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009)
ثانيا : لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص
حدد المشرع على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل في قوانين الوظائف العامة المختلفة، سواء تلك التي تخضع للقانون العام، وتلك التي تخضع لقوانين خاصة، وتلك التي تباشر في إطار السلطة العامة للدولة- يرتب المشرع نفسه في بعض الأحيان أثرا قانونيا محددا على توقيع عقوبة بذاتها- في هذه الحالة يخضع الأثر المترتب على العقوبة لمبدأ (لا عقاب بغير نص، ولا أثر للعقاب بغير نص خاص).المادة 66 من دستور 1971.
(الطعن رقم 4360 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 13 من يونيه سنة 2009 )
ثالثا : مدلول الجزاء التأديبي- القرارات النهائية للسلطات التأديبية
مدلول الجزاء التأديبي- القرارات النهائية للسلطات التأديبية هي تلك القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية مما يجوز للسلطات المختصة توقيعها طبقا للقانون- تعبير “الجزاء التأديبي” ينصرف إلى الجزاءات المحددة على سبيل الحصر.
(الطعنان رقما 1201 و 1232 لسنة 28 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985)