مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض شطب الدعوى  واعتبارها كأن لم يكن

بقلم.د. البراء مهدى

شطب الدعوى  واعتبارها كأن لم يكن …

١ – شطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به كسابقة قبل ورثته لو تخلفوا بعد وفاته عن الحضور.

٢ – شطب الدعوى رغم انقطاع سير الخصومة بالوفاة أوفقد الأهلية .. يبطله 

————-

يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث سالف البيان جزاءً لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء رتبه المشرع على المدعي غير الجاد في دعواه والذي يتعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء، والأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ويترتب عليه ويعتبر شرطاً من شروط توقيعه على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعي ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء

(الطعن رقم ٨٧١٠ لسنة ٦٣ق جلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩٩) 

 أن الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ، ويوقع على ذات المدعى الذى قررت المحكمة شطب دعواه ، دون أى شخص آخر ، فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور ، لا يُعتد به ولا يعول عليه ، إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة ؛

(الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٨ق جلسة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢) 

فإذا تحقق انقطاع سير الخصومة كالوفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولم يتصل ذلك بعلم المحكمة ، ولم يحضر إحدى الجلسات التالية لقيام سبب الانقطاع فإن قرار المحكمة بشطب الدعوى يكون باطلاً عملاً بنص المادة 132 من قانون المرافعات ، ويكون تعجيل السير فى الخصومة بعد الانقطاع دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 82/1 من هذا القانون ، وفى هذه الحالة يكون الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل من يقوم مقام المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته غير مقبول حتى بعد انقضاء ستين يومًا حالة عدم حضور الطرفين بعد السير فى الدعوى عملاً بنص المادة الأخيرة ، أما إذا تحقق انقطاع سير الخصومة بعد صدور قرار الشطب صحيحًا وفى هذه الحالة فإن هذا القرار الذى وقع صحيحًا أيضًا لا يجدى التحدى به فى مواجهة خلفاء المتوفى أو من ينوب عن من فقد أهليته أو زالت صفته بعد أن تغير شخص الصادر ضده القرار ، وبالتالى لا يصلح قرار الشطب سالف البيان لأن يتخذ أساسًا للبناء عليه فى الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن تطبيقًا لنص المادة 82/1 من قانون المرافعات ،

(الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٠ق جلسة ٨ / ٣ / ٢٠٢٣)

مقالات ذات صلة