مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض من المقرر أن بطلان الإجراءات وعدم مشروعيتها  لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الإجراءات الباطلة غير المشروعة

بقلم د. البراء مهدى

ومن المقرر أن بطلان الإجراءات وعدم مشروعيتها  لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الإجراءات الباطلة غير المشروعة ، وقد حكمت بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-

” فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، وإذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادىء الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى إن يحكم بإدانته بحكم بات ، وأنه إلى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلزمه من وسائل خاصى للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تتقيد حرية المحكمة فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانة 

نقض مصري 15/2/84 – س 35 – 31 – 153

نقض مصري 31/1/67 – س 18 – 24 – 128 

نقض مصري 25/1/65 – س 16-21-87

مقالات ذات صلة