مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض ورد في الاجتهاد القضائي عن الغرفة العقارية 

بقلم.د. البراء مهدى

ورد في الاجتهاد القضائي عن الغرفة العقارية 

((1- الاقرار القضائي سيد الادلة ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطا في الواقع.

2- المشرع قررعدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر انه اخطا في الوقائع المادية. فالخطا المادي يدل على ان الاقرار مشوب بعيب الرضا.

3- لابد من دليل يساوي الاقرار في اثبات خطا ذلك الاقرار كاليمين الحاسمة.

4- محكمة النقض لها الرقابة الكاملة حول نوع الاقرار باعتباره من مسائل القانون وكذلك الاثار التي تترتب على الاقرار، كلها مسائل قانون.))

منشور في مجلة المحامون لعام 1996 الاصدار 9-10

القاعدة/304/صفحة/880/

مقالات ذات صلة