القسم الديني

فتاوى تهمك حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها

بقلم د. نجلاء كثير

ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها

تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون فاضلًا عن حاجته الضرورية وحاجة مَنْ يعول، وخاليًا من الدين، وأن يحولَ عليه الحول وهو عام كامل.

فإذا لم يخرج الشخص الزكاة فعليه أن يؤديها؛ لأنَّه لا تبرأ ذمته منها إلا بالأداء سواء علم بوجوب الزكاة أو لم يعلم.

ولا تجب الزكاة على المصنع من إنشاءات وآلات خاصة بالصناعة، ولكن تجب عليه الزكاة فيما ينتجه المصنع، ويُقَوَّم هذا الإنتاج كل سنة، ويخرج عنه زكاة بواقع ربع العشر أي: 2.5% كل سنة حسب الحساب الختامي في كل عام.

#هدفنا_الوعي_والتنوير

#دار_الإفتاء_المصرية 

#اعرف_الصح

مقالات ذات صلة