مستشارك القانونى

من احكام محكمه النقض إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح

بقلم.د. البراء مهدى

إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح

 

من المقرر – و على ما جرى به قضاء النقض –

– أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى و يحل محله فى التسجيل ، 

– وإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن إشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد هو إشتراط صحيح

“الطعن رقم 923 لسنة 51 ق جلسة 24 / 5 / 1983 س 34 ج 2 ص 1292 “

مقالات ذات صلة