القسم الديني
فتاوى تهمك حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى

بقلم د. نجلاء كثير
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟
من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأنَّ صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وبناء المنزل المُعدّ للسكن يُعدّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعُولُه، فلا زكاة فيه حينئذٍ.
#هدفنا_الوعي_والتنوير
#دار_الإفتاء_المصرية
#اعرف_الصح

